المشرع أنشأ في صندوق التأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة حساباً خاصاً تتكون أمواله من الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة، ومن المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك في نظام المكافأة.
الحكم كاملاً